السيد الخميني

169

زبدة الأحكام

وأما لو تجدد بعد البلوغ والرشد فيتوقف على حجر الحاكم فلو حصل له الرشد ارتفع حجره . ( مسألة 1 ) ولاية السفيه للأب والجد ووصيهما إذا بلغ سفيها . وفيمن طرأ عليه السفه بعد البلوغ للحاكم الشرعي . ( مسألة 2 ) لا فرق في محجورية السفيه بين أمواله وذمته وعمل نفسه ، ومعنى عدم نفوذ تصرفاته إنما هو عدم استقلاله ، فلو كان بإذن الولي أو إجازته صح ونفذ إلّا فيما لا تجري فيه الفضولية ، فإن صحته بالإجازة اللاحقة مشكلة . ( مسألة 3 ) لا يسلّم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده ، وإذا اشتبه حاله يختبر . الفلس المفلس من حجر عليه عن ماله لقصوره عن ديونه . ( مسألة 1 ) من كثرت عليه الديون ولو كانت أضعاف أمواله يجوز له التصرف فيها بأنواعه ، ونفذ أمره فيها بأصنافه ، وانما يحجر على المفلس بشروط أربعة : الأول - أن تكون ديونه ثابتة شرعا . الثاني - أن تكون أمواله من عروض ونقود ومنافع وديون على الناس - ما عدا المستثنيات - قاصرة عن ديونه . الثالث - أن تكون الديون حالة فلا يحجر عليه لأجل الديون المؤجلة . الرابع - أن يرجع الغرماء كلهم أو بعضهم - إذا لم يف ماله بدين ذلك البعض - إلى الحاكم ويلتمسوا منه الحجر عليه إلّا أن يكون الدين لمن كان الحاكم وليه . ( مسألة 2 ) بعد ما تمت الشرائط وحجر عليه الحاكم وحكم به